الإقامة في لاتفيا
1. هل يُسمح لطالب اللجوء أن يعمل؟
يتم منح حق العمل بدون قيود للأجنبي الذي تلقى وثيقة هوية لأي طالب لجوء ولم يتلقى قرارًا من مكتب شؤون المواطنة والهجرة بخصوص منح اللجوء أو الحالة البديلة أو تم رفضه لمنح هذا الحق في غضون ستة أشهر بعد تقديم طلب بخصوص منح اللجوء أو الحالة البديلة، وأنه لم يحدث بسبب خطأ منه أو منها. إن حق العمل ساري المفعول إلى اليوم الذي يُنفذ فيه القرار الأخير بخصوص منح اللجوء أو الحالة البديلة أو الرفض لمنحه ولا يجوز الطعن عليه.
2. هل يمكن للقرار بخصوص منح الحالة أن يكون سلبي، إذا تم إحضاري لدولة لاتفيا ضمن برنامج حق الدخول لطالب اللجوء؟
يتم اتخاذ قرار بخصوص منح اللجوء أو الحالة البديلة على أساس أنشطة إجرائية معينة وتقييم الدليل، وبالتالي لا يتم منح قرار إيجابي لأحد من طالبي اللجوء ضمن الإجراءات الإدارية.
3. متى يُسمح بجمع شمل العائلة، إذا تم منح الحالة؟
يحق للاجئ أو الشخص الذي تم منحه حالة بديلة جمع شمل أفراد العائلة الذين بالخارج. وللشخص، الذي تم منحه حالة بديلة، نفس الحق إذا أقام في جمهورية لاتفيا لمدة عامين على الأقل بعد الحصول على الحالة، ولكن للشخص الذي حصل على حالة اللجوء الحق في لم شمل أفراد عائلته فورًا بعد أن يتم منحه الحالة.
4. هل يوجد أي أسباب تؤدي إلى عدم تمديد تصاريح الإقامة؟
يتم إلغاء حالة اللجوء لأي شخص، إذا وجدت حالة واحدة على الأقل من الحالات التالي ذكرها:
1)ارتكاب الشخص جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، كما يتم تعريفها في الوثائق الدولية؛
2)ارتكاب الشخص قبل وصوله لجمهورية لاتفيا جريمة ليس لها طبيعة سياسية والتي وفقًا لقانون جمهورية لاتفيا يجب اعتبارها جريمة بالغة الخطورة؛
3)تأدية هذا الشخص أنشطة لها أهداف ضد أهداف
ومبادئ منظمة الأمم المتحدة؛
4)وجود سبب للاعتقاد بأن هذا الشخص يمثل تهديدًا على الأمن القومي؛
5) أن يكون الشخص، الذي تم اعتباره مذنب في ارتكاب جريمة بالغة الخطورة بموجب حكم من محكمة جمهورية لاتفيا خطرًا على مجتمع لاتفيا؛
6)تقديم مثل هذا الشخص معلومات خاطئة أو عدم تقديم المعلومات التي لها دورًا حاسمًا في منح حالة اللجوء، بما في ذلك استخدامه لوثائق مزورة.
يفقد الشخص الحالة البديلة، إذا لم انتفت الظروف، التي بسببها تم منحه أو منحها
حالة بديلة أو قد تغيرت كثيرًا بحيث لا يحتاج هذا الشخص لحماية من جمهورية لاتفيا بعد الآن. يتم إلغاء الحالة البديلة لأي شخص، إذا وجدت حالة واحدة على الأقل من الحالات التالي ذكرها:
1)ارتكاب الشخص جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، كما يتم تعريفها في الوثائق الدولية؛
2)ارتكاب الشخص جريمة والتي طبقًا لقانون جمهورية لاتفيا يتم اعتبارها جريمة بالغة الخطورة؛
3)تأدية هذا الشخص أنشطة لها أهداف ضد أهداف
ومبادئ منظمة الأمم المتحدة؛
4)وجود سبب للاعتقاد بأن هذا الشخص يمثل تهديدًا على الأمن القومي أو الأمن والنظام العام؛
5)ارتكاب الشخص قبل وصوله لجمهورية لاتفيا جريمة، والتي لأجلها سيتم حرمانه من الحرية، إذا تم ارتكابها في جمهورية لاتفيا وترك بلده أو بلدها الأصلي فقط لتجنب العقاب على الجريمة.
6)تقديم مثل هذا الشخص معلومات خاطئة أو عدم تقديم المعلومات التي لها دورًا حاسمًا في منح حالة بديلة، بما في ذلك استخدامه لوثائق مزورة.
5. أي أفراد العائلة يُسمح لهم بالحضور إلى لاتفيا لجمع شمل العائلة؟
فرد من الأسرة – الزوج/الزوجة لطالب اللجوء أو اللاجئ أو شخص تم منحه حالة بديلة أو حماية مؤقتة وكذلك الطفل القاصر لطالب اللجوء أو للاجئ أو شخص تم منحه حالة بديلة أو حماية مؤقتة والزوج/الزوجة لتلك الشخص غير المتزوج ومعتمد على كلا الزوجين أو أحدهما أو متبنى وكذلك الأب أو الأم أو غيرهم من البالغين الذين يعتبروا وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في جمهورية لاتفيا مسؤولاً عن المستفيدين من الحماية الدولية، إذا كان المستفيد من الحماية الدولية المذكور أعلاه هو شخص قاصر ولم يتزوج بشرط أن تكون هذه الأسرة موجودة بالفعل في البلد الأصلي.
6. كم من الوقت يمكن أن يتأخر إعادة تسجيل تصريح الإقامة؟
يجب إلا تتأخر إعادة تسجيل تصريح الإقامة. يجب أن يتم تقديم وثائق لإعادة تسجيل تصريح الإقامة قبل مرور 30 يومًا على الأقل من مدة انتهاء تصريح الإقامة.
7. هل يتم إلغاء تصريح الإقامة في لاتفيا فقط أم في جميع دول الاتحاد الأوروبي؟
إذا تم إلغاء تصريح الإقامة الصادر في لاتفيا، فيكون غير صالح في بقية دول الاتحاد الأوروبي أيضًا.
8. هل يحق لأي شخص أن يقدم طلبه أو طلبها مرة أخرى، إذا تم إلغاء الحالة في لاتفيا؟
يحق للشخص أن يقدم طلب بخصوص منح حالة اللجوء مرة أخرى.
9. متى يتلقى الشخص بدل بعد منح الحالة؟
يمنح ويسدد مكتب شؤون المواطنة والهجرة (يشار إليه فيما بعد ـــ بالمكتب) إعانة مالية مقدَّمة لمرة واحدة للاجئ أو للشخص الخاضع للحماية الفرعية. ويتولى أحد موظفي المكتب اتخاذ القرار بشأن منح الإعانة المالية المقدَّمة لمرة واحدة للشخص في غضون أسبوع واحد بعد استلام طلب من اللاجئ أو الشخص الخاضع للحماية الفرعية.
يستحق اللاجئ أو الشخص الخاضع للحماية الفرعية في سن العمل الحصول على بدل، إذا كان عاطلًا عن العمل (غير موظف ولا يعمل لحسابه الخاص) في يوم طلبه للبدل، أو مُسجّل لدى وكالة الدولة للتوظيف (يشار إليها فيما بعد ـــ بالاختصار SEA)، أو تم منحه صفة شخص عاطل عن العمل أو باحث عن العمل ويؤدي الواجبات المنوطة لشخص عاطل عن العمل أو باحث عن العمل، بما في ذلك المشاركة في برامج دراسة اللغة الرسمية.
للحصول على البدل، يجب على مقدم الطلب أن يقدم طلبًا إلى وكالة التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة (يشار إليها فيما بعد ـــ بالاختصار SSIA)، باستخدام نموذج "طلب الحصول على بدل للاجئ أو شخص خاضع للحماية الفرعية".
المدة التي يُدفع خلالها البدل
يحق للاجئ الحصول على بدل لمدة 10 شهورًا خلال فترة 12 شهرًا بدءًا من يوم حصوله على صفة لاجئ.
يحق للشخص الخاضع للحماية الفرعية الحصول على بدل لمدة 7 شهور خلال فترة 12 شهرًا بدءًا من يوم حصوله على صفة شخص خاضع للحماية الفرعية.
مبلغ البدل
للشخص البالغ ـــ 139,00 يورو شهريًا؛
في حال كان مقدما الطلب زوج وزوجة، سوف يُسدد لأحدهما مبلغ 139,00 يورو، وللآخر97,00 شهريًا؛
للشخص القاصر ـــ 97,00 يورو شهريًا؛
استلام البدل
سوف تُحوَّل وكالة التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة مرة واحدة في الشهر وإلى اليوم العاشر من الشهر، البدل الممنوح إلى الحساب الشخصي لدى إحدى المؤسسات الائتمانية في جمهورية لاتفيا أو إلى الحساب لدى نظام التسوية البريدي المشار إليه في الطلب.
سوف يُسدد البدل للمرة الأولى في الشهر التقويمي الذي يلي اليوم الذي مُنح فيه البدل على أقصى تقدير، وسوف يُسدد مرة واحدة شهريًا عن الشهر السابق.
سيتم تحويل البدل الخاص بالشخص القاصر إلى الممثل القانوني الخاص به.
معلومات مفيدة
يُشترط على الشخص المستفيد إعادة سداد أي مبالغ غير مستحقة أو تزيد عن مبلغ البدل المحوَّل لحساب الشخص، إلى ميزانية الدولة على أساس طوعي.
10. هل يتم فقد البدل إذا كان المرتب أقل من الحد الأدني للمرتب في الدولة؟
لا يفقد اللاجئ أو الشخص الخاضع للحماية الفرعية الإعانة المالية المقدّمة لمرة واحدة.
في حالة توظيف اللاجئ أو الشخص الخاضع للحماية الفرعية، لا يُسدد البدل لمدة أكثر من ثلاثة أشهر من يوم الحصول على صفة موظف أو شخص يعمل لحسابه الخاص.
11. هل يتم تجديد البدل، إذا فقد الشخص عملاً؟
يمنح ويسدد مكتب شؤون المواطنة والهجرة (يشار إليه فيما بعد ـــ بالمكتب) إعانة مالية مقدَّمة لمرة واحدة للاجئ أو للشخص الخاضع للحماية الفرعية، إذا قدَّم الشخص طلبًا إلى المكتب شخصيًا في خلال شهر واحد من يوم اتخاذ قرار بمنح صفة لاجئ أو شخص خاضع للحماية الفرعية، ولا يملك الشخص ما يكفي من سبل العيش، دون أن يتعلق الأمر بالعثور على وظيفة أو فقدانها.
يتمتع اللاجئ بالحق في استلام بدل لمدة 10 شهورًا على مدار فترة 12 شهرًا بدءًا من يوم حصوله على صفة لاجئ، إذا لم يملك ما يكفيه من سبل العيش. ويحق للشخص الخاضع للحماية الفرعية استلام بدل لمدة 7 شهور في غضون فترة 12 شهرًا من يوم حصوله على صفة شخص خاضع للحماية الفرعية، إذا لم يملك ما يكفيه من سبل العيش.
في حالة توظيف اللاجئ أو الشخص الخاضع للحماية الفرعية، لا يُسدد البدل لمدة أكثر من ثلاثة أشهر من يوم الحصول على صفة موظف أو شخص يعمل لحسابه الخاص.
12. هل يجب أن يتم استخدام جميع المزايا (امتلاك في وكالة التوظيف للدولة بلاتفيا ، تغيير المهنة، وما إلى ذلك) قبل تمديد تصريح الإقامة الدائم أي في غضون عام، إذا تم منح أحد الأشخاص حالة بديلة؟
تبقى المزايا التي حصلت عليها كنتيجة لمنح الحالة بغض النظر عن المدة.
هل تتم دراسة حالة منح الوضع القانوني للزوج أو الزوجة بشكل مشترك أم منفصل؟
تتم دراسة هذه الحالة العائلية بشكل مشترك.
هل من الممكن العمل في دولة أخرى من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي عند منح الوضع القانوني في لاتفيا؟
نعم، ولكن بما يتفق مع لوائح وقوانين العمل المعمول بها في تلك الدولة ذات الصلة.
15. هل زاد مبلغ البدل نتيجة للتعديلات التشريعية على إجراء سداد البدل؟
لا، لم يتغير المبلغ الكلي الذي يُسدده مكتب شؤون المواطنة والهجرة بوصفه إعانة مالية مقدَّمة لمرة واحدة للاجئ، كذلك وكالة التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة بوصفه بدلًا، للاجئ أو الشخص الخاضع للحماية الفرعية.
هل يمكن لأسرتي – الأخت والأم والأب – أن تأتي من موطني الأم لزيارتي عند حصولي على الصفة الشرعية؟
بعد حصولك على الصفة الشرعية، يحق لك تجهيز دعوة في مكتب شؤون المواطنة والهجرة، الأمر الذي سيمكن أقرباءك من الحصول على تأشيرة الدخول إلى جمهورية لاتفيا.
هل شرط لم شمل الأسرة لشخص يتمتع بالحماية الثانوية هو ذاته في الاتحاد الأوروبي كافة؟
لا يتمتع الاتحاد الأوروبي بشروط موحدة لإعادة لم شمل الأسرة لشخص يتمتع بالحماية الثانوية. يمكن لكل دولة من الدول الأعضاء تأسيس إجراءات خاصة بها لإعادة لم شمل الأسرة.
ماذا أفعل إن لم يتغير قرار مكتب شؤون المواطنة والهجرة السلبي بعد استئنافه، ولم تتغير ظروف موطني الأم لتسمح لي بالعودة؟
لديك إمكانية السفر إلى بلد آخر وألا تعود إلى بلدك الأم.
إذا استأنفت قرار مكتب شؤون المواطنة والهجرة في المحكمة الإدارية، فهل يتوجب علي تقديم أدلة إضافية مع طلب الاستئناف؟ أو هل يمكن تقديمها بعد ذلك؟
يجب تقديم أدلة إضافية مع الطلب.
إذا حصلت على جنسية لاتفيا وذهبت إلى بلدي الأم، فهل أطمئن بشعور الأمان هناك؟
سيعتمد أمانك على الموقف السائد في بلدك وعلى الأسباب الكامنة وراء مغادرتك إياها ملتمسًا الحماية في جمهورية لاتفيا.
هل سأستعيد الوثائق التي قدمتها إلى حرس الحدود اللاتفي؟
بعد إجراء تقييم تفصيلي لبنود قانون اللاجئين وقانون وثائق الهوية الشخصية، يمكن التوصل إلى أن منهجية التعامل مع اللاجئين والأشخاص المتمتعين بحماية ثانوية مختلفة.
عند انتهاء إجراءات اللجوء، وثائق الهوية الشخصية ووثائق سفر الأشخاص المُدرجين تحت توصيف لاجئ أو شخص يتمتع بالحماية الثانوية، والتي أُعطيت إلى حرس الحدود، تُرسَل إلى مكتب شؤون المواطنة والهجرة (المكتب – في تلك الوثيقة).
بما أن اللاجئين الذين يستلمون وثيقة سفر لاجئ مُصدرة من لاتفيا، ملزمون بتقديم وثائق الهوية الشخصية التي أُصدرت من بلد أجنبي لحفظها في المكتب، يتم الاحتفاظ بوثائق الهوية الشخصية والسفر في المكتب. وإذا رغب شخص ما في استلام تلك الوثائق، ينبغي للشخص تقديم طلب يوضح المبررالحاجة إلى ذلك. مع اعتبار الظروف المُقدمة في الطلب، يُقرر إصدار تلك الوثائق بشكل مؤقت، على سبيل المثال.
وبدورهم، لا يخضع الأفراد المتمتعون بحماية ثانوية لتلك الأحكام، ويتمتعون بالحق في استلام وثائق هويتهم الشخصية التي سبق وقُدمت إلى حرس حدود الدولة. لاستلام تلك الوثائق، يجب على الشخص تقديم طلب بإصدار الوثائق (ليس مطلوبًا تقديم تبرير خاص)، وسيُعد موظفو وزارة شؤون الهجرة وثيقة موافقة لإصدار تلك الوثائق. وفي نفس الوقت، يجب العلم بأن لاتفيا تصدر وثيقة سفر للشخص المتمتع بالحماية الثانوية إذا لم يكن لديه وثائق سفر سارية مُصدرة من بلد المواطنة، ولا تتوافر له إمكانية استلام مثل تلك الوثائق.
نُسِّقت المعلومات مع مكتب شؤون المواطنة والهجرة.